الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة : هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
الشيخ نجاح النويني
٥/ذو الحجة/١٤٢٨ هـ
قد يهمك أيضاً
استمع مجدداً