الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق فتضرب وفق الفريضة الثانية
الشيخ نجاح النويني
١٤/ذو الحجة/١٤٢٨ هـ
قد يهمك أيضاً
استمع مجدداً