الامام علي بن أبي طالب (ع): لا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ
الأربعاء - ١٥/شوال/١٤٤٥ هـ
IMG

السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف

الشيخ نجاح النويني
١٣/ذو الحجة/١٤٢٨ هـ
38:15
4k
876
قد يهمك أيضاً